المرداوي

216

الإنصاف

وفي الآخر جميعه صريح . اختاره القاضي وجماعة كثيرة من أصحابه . وذكره في التبصرة عن الخرقي . وأطلقهما في الهداية والمذهب . وعنه لا يحد إلا بنيته . اختاره أبو بكر وغيره . وذكر في الانتصار رواية أنه لا يحد إلا بالصريح . واختار بن عقيل أن ألفاظ الكنايات مع دلالة الحال صرائح . فوائد الأولى وكذا الحكم والخلاف لو سمع رجلا يقذف فقال صدقت كما تقدم . لكن لو زاد على ذلك فقال صدقت فيما قلت فقيل حكمه حكم الأول . قدمه في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير . وقيل يحد بكل حال . وجزم به في الرعاية الكبرى . وأطلقهما في الفروع . الثانية القرينة هنا ككناية الطلاق . قال في الفروع ذكره جماعة . وقال في الترغيب هو قذف بنية ولا يحلف منكرها . وفي قيام قرينة مقام النية ما تقدم فيلزمه الحد باطنا بالنية وفي لزوم إظهارها وجهان وأن على القول بأنه صريح يقبل تأويله . وقال في الانتصار لو قال أحدكما زان فقال أحدهما أنا فقال لا أنه قذف للآخر .